Rulings

Criminal Court 11/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
117/2016
Date
11/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالحشيشة، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002 لكونه قاصرا، ونتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة.

Cited

Texts it relies on