Criminal Court 11/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 117/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالحشيشة، وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002 لكونه قاصرا، ونتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر