Rulings

Criminal Court 25/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 144 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
144/2016
Date
25/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية الاتجار بحشيشة الكيف سندا الى المادة 125 فقرة (1) معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات، وبجناية الاتجار بالكوكايين سندا الى المادة 125 فقرة (2) معطوفة على المادة 15 مخدرات.

كما جرمت الظنين بجرم تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات بعد اثبات الجرم بالفحص المخبري والاقرار.

Cited

Texts it relies on