Criminal Court 25/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 144 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 144/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية الاتجار بحشيشة الكيف سندا الى المادة 125 فقرة (1) معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات، وبجناية الاتجار بالكوكايين سندا الى المادة 125 فقرة (2) معطوفة على المادة 15 مخدرات.
كما جرمت الظنين بجرم تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات بعد اثبات الجرم بالفحص المخبري والاقرار.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 13 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 15 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف