Criminal Court 11/02/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 110/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات لا سيما الحشيشة والكوكايين بواسطة مروجين يعملون لصالحه، وتواريه عن الانظار واسبقياته في تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة الظنينين بجنجتي المادة 127 والمادة 130 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة والكوكايين، اضافة الى الهيرويين وحبوب الريفوتريل المخدرة.
Cited