Rulings

Criminal Court 11/02/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 110 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
110/2016
Date
11/02/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات لا سيما الحشيشة والكوكايين بواسطة مروجين يعملون لصالحه، وتواريه عن الانظار واسبقياته في تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة الظنينين بجنجتي المادة 127 والمادة 130 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة والكوكايين، اضافة الى الهيرويين وحبوب الريفوتريل المخدرة.

Cited

Texts it relies on