Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/10/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 50 /2016
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 50/2016
- Date
- 18/10/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ان مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم ضمن حسابات خاصة مفتوحة او محصورة باصدقائهم، وهذا النشر ليس معدا للتوزيع، وبالتالي هو غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة.
ان الفعل المشكو منه يخضع لقانون العقوبات وتكون المحكمة العادية وليس محكمة المطبوعات هي المختصة للنظر بالدعوى، سندا لتعريف المطبوعة في المادة 3 من قانون المطبوعات.
استقر الاجتهاد على اعتبار ان موقع نشر المقال في جرائم المطبوعات هو المعيار المعتمد لتحديد مكان وقوع الجرم، سواء في النشر الالكتروني او الورقي.
ان رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون واقعا موقعه الصحيح سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 28 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 9 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 3 قانون المطبوعات قانون المطبوعات