Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 18/10/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 50 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
50/2016
Date
18/10/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ان مواقع التواصل الاجتماعي تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم ضمن حسابات خاصة مفتوحة او محصورة باصدقائهم، وهذا النشر ليس معدا للتوزيع، وبالتالي هو غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة.

ان الفعل المشكو منه يخضع لقانون العقوبات وتكون المحكمة العادية وليس محكمة المطبوعات هي المختصة للنظر بالدعوى، سندا لتعريف المطبوعة في المادة 3 من قانون المطبوعات.

استقر الاجتهاد على اعتبار ان موقع نشر المقال في جرائم المطبوعات هو المعيار المعتمد لتحديد مكان وقوع الجرم، سواء في النشر الالكتروني او الورقي.

ان رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون واقعا موقعه الصحيح سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on