Rulings

Court of Appeal for press offences 10/10/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 51 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
51/2016
Date
10/10/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان المقال قد تناول المدعين احيانا بالتهكم واحيانا بالغمز بما يتداوله الناس، وكل ذلك يعكس نوعا من التحقير والذم المنصوص عليهما في المادتين 20 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفتين على المادة 26 منه، فتترتب المسؤولية الجزائية على كل من كاتب المقال الذي لا يمكن اعتبار ما جاء في مقاله من باب حرية الصحافة، والمدير المسؤول الذي من واجبه منع نشر ما يعد جريمة، وشركة اخبار بيروت بصفتها مسؤولة بالمال.

يحكم على المتهمين بتعويض رمزي واعادة نشر الحكم سندا الى المادة 32 مطبوعات.

Cited

Texts it relies on