Court of Appeal for press offences 10/10/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 51 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 51/2016
- Date
- 10/10/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان المقال قد تناول المدعين احيانا بالتهكم واحيانا بالغمز بما يتداوله الناس، وكل ذلك يعكس نوعا من التحقير والذم المنصوص عليهما في المادتين 20 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفتين على المادة 26 منه، فتترتب المسؤولية الجزائية على كل من كاتب المقال الذي لا يمكن اعتبار ما جاء في مقاله من باب حرية الصحافة، والمدير المسؤول الذي من واجبه منع نشر ما يعد جريمة، وشركة اخبار بيروت بصفتها مسؤولة بالمال.
يحكم على المتهمين بتعويض رمزي واعادة نشر الحكم سندا الى المادة 32 مطبوعات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962