Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/07/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 45 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
45/2016
Date
12/07/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يرد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، وعلى النقص في التعليل لان المقال المنشور من شأنه النيل من شرف وكرامة المستأنف عليهما، مما يوفر عناصر جرم الظن المنصوص عنه في المادة 385 عقوبات، والمعاقب عليه في الحالة الحاضرة في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، وقد جاء القرار معللا بشكل كاف.

يتوافر جرم نشر الخبر الكاذب الذي من شأنه تعكير السلام العام سندا الى الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، معطوفة على المادة 25 منه اذا توافرت العناصر التالية:

-وجود خبر Nouvelle

-ان يكون الخبر كاذبا

-ان يتم نشر او اعلان الخبر الكاذب

-ان يكون من شأن الخبر الكاذب تعكير السلام العام (في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الاولى)،

حيث يقتضي ان يكون الخبر محددا وليس رأيا او وجهة نظر او تعليقا، وقد ثبت ان الخبر موضوع الدعوى لم يكن معروفا من قبل، وان عبء اثبات صحته يقع على عاتق من يدعيه، وقد نفاه المستأنف عليه ولم يستطع المدير المسؤول عن الصحيفة اثبات صحته. وان تكرار نشر الخبر يثبت النية الجرمية عند نشره، فتكون عناصر جرم الخبر الكاذب المنصوص عنه في المادة 3 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي 104/77 متوافرة، مما يقتضي رد السبب الاستئنافي.

ان استئناف المدعي للحكم الصادر عن محكمة المطبوعات الذي ابطل التعقبات بحق المستأنف عليه من الجرائم المنصوص عنها في المواد 2 و16 و21 و24 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، والمواد 317 و402 و403 و582 و584 عقوبات دون النيابة العامة، يحصر الاستئناف بالدعوى المدنية، ويمكن التطرق لمسألة ثبوت الجرم ليس للادانة بل للحكم بالتعويض.

ان ما ورد في المقال بمعرض الرد على حق الرد، لا يشكل تهديدا بفضح امر ما او افشائه او الاخبار عنه، فلا تتوافر عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

لا تتوافر عناصر جرم القدح سندا الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لان المقالات المشكو منها لا تتضمن اي لفظة سباب او ازدراء او تحقير.

وانه في ظل الجو السياسي المتشنج والحملات الاعلامية المتبادلة بين الاطراف، لا يستدل من المقال المشكو منه ان القصد منه اثارة النعرات الطائفية، او الحض على النزاع بين عناصر الامة، فتنتفي عناصر الجرائم المنصوص عنها في المادة 317 عقوبات والمادتين 24 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، فضلا عن ان لا صفة للمستأنف للمطالبة بالتعويض على اساس تلك الجرائم في حال تحقق عناصرها.

كما تنتفي جرائم الافتراء المنصوص عنها في المادتين 402 و403 عقوبات لعدم ثبوت ان المدير المسؤول في الصحيفة، باجازته نشر المقالات، قد اخبر السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها اخبار السلطة القضائية عن جريمة معينة يعرف ان الجهة المستأنفة لم تقترفها، وبالتالي لا يحق للجهة المستأنفة المطالبة بالتعويض.

يفسخ الحكم المستأنف ويزاد التعويض سندا الى المادة 134 موجبات وعقود لوجوب ان يكون التعويض معادلا للضرر.