Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 273 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 273/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار المستأنف واعتبرت ان التبليغ الحاصل لصقا قد تم بصورة متوافقة مع احكام المواد 147 الى 149 اصول محاكمات جزائية، لان الاعتراض المقدم وارد خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 171 اصول محاكمات جزائية.
Cited