Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 273 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
273/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار المستأنف واعتبرت ان التبليغ الحاصل لصقا قد تم بصورة متوافقة مع احكام المواد 147 الى 149 اصول محاكمات جزائية، لان الاعتراض المقدم وارد خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 171 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on