Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2016

Court
تمييز مدني
Number
25/2016
Date
15/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

طرح المدعي مجموعة من الادلاءات على قرار القاضي المنفرد المشكو منه، والتي بحثتها الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتتأكد من مدى توافر الجدية فيها. يعيب المدعي على القرار المشكو منه عدم صحة التمثيل وانتفاء الصفة ومخالفة الاختصاص المكاني وتشويه الوقائع، واغفاله ايضا التحقق من انتفاء الصفة ومخالفة القانون، لورود كتاب الصرف من جهة لا صفة لها، وكذلك لرده شكلا مع وجوب إعمال نظرية رب العمل الظاهر، واغفاله عرض الصلح.

استنادا لهذه الادلاءات، قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم جدية الاسباب المدلى بها لعدم مخالفة قواعد الاختصاص المكاني، ولان المدرسة ممثلة بمديرها، ويعود له امر تنظيم وكالة للمحامي لتمثيل المدرسة. اما مسألة الصفة التي اثيرت عندما طلب المعترض التصحيح، فقد قدمت المعترض عليها لائحة جوابية تؤيد فيها عدم جواز التصحيح بعد انصرام مهلة الشهرين. واعتبر القاضي المنفرد ان الفريقين متفقان على عدم صفة الادعاء الاصلي ضد مدرسة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ثم بحث في مدى جواز اجراء هذا التصحيح استنادا الى احكام المادة 29 من قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والمادتين 60 و61 اصول محاكمات مدنية، متوصلا الى انقضاء مهلة الشهرين وهي مهلة اسقاط. اما استجواب الاطراف فيندرج ضمن تدابير التحقيق وفق سلطة محكمة الاساس التقديرية، وهو لا يعني اعتبار الدعوى مقبولة شكلا. اما عدم بحث القاضي المنفرد في صحة كتاب الصرف، فهو في محله بعدما رد الاعتراض شكلا. واكدت الهيئة العامة عدم جواز إعمال نظرية رب العمل الظاهر في ما يتعلق باساتذة التعليم في المدارس الخاصة، لانهم مستثنون من احكام قانون العمل سندا للمادة 7 منه، وعدم اغفال المحكمة عرض الصلح، اذ يتبين من محضر ضبط المحاكمة محاولة القاضي التوفيق بين الطرفين والذي يعود لتقدير المحكمة.

وانتهت الهيئة العامة الى تغريم المدعي عطلا وضررا وتعويضا ماليا سندا لاحكام المادة 750 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on