Criminal Court 10/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 689 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 689/2016
- Date
- 10/10/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 صيدلة، وادغام العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات واعتباره فارا من وجه العدالة. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك لاقدام المتهم على ترويج المواد المخدرة من الحشيشة والكوكايين، وبيع دواء مهرب ممنوع تداوله من نوع سيمو، وتسهيل الاستحصال عليها للظنين الذي يقوم بتعاطيها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 92 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات