Rulings

Criminal Court 10/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 689 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
689/2016
Date
10/10/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانته بجنحة المادة 92 صيدلة، وادغام العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات واعتباره فارا من وجه العدالة. كما قضت بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك لاقدام المتهم على ترويج المواد المخدرة من الحشيشة والكوكايين، وبيع دواء مهرب ممنوع تداوله من نوع سيمو، وتسهيل الاستحصال عليها للظنين الذي يقوم بتعاطيها.

Cited

Texts it relies on