Criminal Court 29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 821 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 821/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجرم تعاطي حشيشة الكيف سندا للمادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 من القانون 422/2002 لانه قاصر.
وجرمت المتهم بجرم بيع المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات بعدما تثبتت من الجرم من خلال شهادة الظنين ووصفه المتهم بدقة، وقرينة فراره واسبقياته الجرمية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر