Rulings

Criminal Court 29/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 818 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
818/2016
Date
29/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجرم تعاطي حشيشة الكيف ودواء السيمو سندا للمادة 127 مخدرات.

وجرمت المحكمة المتهمة بجرم الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، في ضوء ثبوت بيعها حشيشة الكيف ودواء السيمو الذي يحتوي على مادة الكوديين المخدرة، وهو دواء مهرب وممنوع تداوله في لبنان منصوص عليه في القانون 117/2010 الذي استبدل المادة 92 من قانون الصيدلة.

Cited

Texts it relies on