Rulings

Criminal Court 28/09/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 674 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
674/2016
Date
28/09/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة كل من الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات، لاقدام المتهم على الاتجار بالمواد المخدرة من نوع الحشيشة والكوكايين، واقدام الظنينين على تعاطي هاتين المادتين.

Cited

Texts it relies on