Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 103 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
103/2016
Date
19/05/2016
President
يوسف ياسين
Members
جبران، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بالاكثرية برد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة النظر في النزاع.

وقد رأت المحكمة انه في ضوء وجود التناقض في الافادات الصادرة حول مدة الشركة والنزاعات بين الشركاء حول مدتها، وسوق دعوى امام المحكمة الابتدائية موضوعها وقف تنفيذ الدعوة الى عقد جمعية عمومية وابطال البند 3 المحدد في هذه الدعوة والمتعلق بمدة الشركة، فانه لا يعود للمحكمة البت بمسألة وقف تنفيذ البند 3 من الجمعية العمومية موضوع الطعن الراهن بمقتضى قرار يتخذ بأمر على عريضة من دون دعوة الخصم، اضافة الى انتفاء عنصر المباغتة الذي يقتضي تحققه في الامر على عريضة.

Cited

Texts it relies on