Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/2016
- Date
- 14/10/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- شربل، الحجار
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا دون حاجة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، طالما ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بت بمسألة الدفوع الشكلية المتعلقة بمسألة الصلاحية ومرور الزمن.
ويرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا الى المادة 306 اصول محاكمات جزائية، طالما ان القرار الاتهامي صدق القرار الظني القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بجنحة استعمال المزور، والتزوير والتقرير الكاذب المنصوص عنها في المواد 454/471 و412 و453 و456 و457 عقوبات لعدم توافر عناصرها.
ويرد السبب التمييزي المبني على اغفال قاعدة جوهرية وتشويه الوقائع لجهة ايراد ان المستأنف يمثل شركة، في حين انه يمثل اخرى لان ذلك يشكل خطأ ماديا وقع فيه القرار المميز، ولا تأثير له على النتيجة. كما ان المميز لم يبين ماهية الدفوع او اسباب الدفاع التي اغفل القرار البت بها.
ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع او مخالفة قواعد الصلاحية الاقليمية المنصوص عنها في المادة 15 عقوبات، لثبوت ان جرم التزوير واستعمال المزور حصل خارج لبنان وليس داخله، وان جرمي التزوير واستعمال المزور هما جرمان مستقلان عن جرم تزوير تقرير الخبير المبرز امام قاضي التحقيق في لبنان، وانه لا تأثير لكون المفوض بالتوقيع عن الشركة الاجنبية هو لبناني الجنسية طالما ان شروط الصلاحية الشاملة المنصوص عنها في المادة 23 عقوبات غير متوافرة.
ان جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات هو جرم آني يسري مرور الزمن عليه من تاريخ تسليم المال، وقد ثبت انه بين تحويل المال من الشركة وتاريخ اقامة الدعوى مر اكثر من ثلاث سنوات سندا الى المادة 10 اصول جزائية.
ان اعمال الملاحقة والتحقيق التي من شأنها قطع مرور الزمن على الجرم هي تلك الحاصلة في سياق الدعوى الجزائية، وليس هناك من اثر للملاحقة المدنية الحاصلة في الخارج على مجرى مهلة مرور الزمن ولا تؤدي الى قطعه.
وترد الاسباب الاستئنافية المتعلقة بفقدان الاساس القانوني او النقص في التعليل ومخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، لانها تتعلق بالشق من القرار الاتهامي الذي رد طلب تمييزه شكلا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 15 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 23 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 412 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 453 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 456 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 457 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات