Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
115/2017
Date
11/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب النقض شكلا لانه يتناول دفوعا شكلية، وذلك سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، وهو وارد ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 143 اصول جزائية.

وفي الاساس قضت بان القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدفع الشكلي لمخالفة نص المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة باصول التبليغ، واقع في محله القانوني لانه، وعلى فرض عدم صحة اجراءات التبليغ، فان حضور وكيلة المدعى عليه الجلسة واستمهالها لتقديم دفوع شكلية، يغطي اي عيب شاب التبليغ سندا للمادة 149 اصول المحاكمات الجزائية. وقضت المحكمة بتصديق القرار المطعون فيه لجهة رد الدفع الشكلي بانتفاء اختصاص المحاكم الجزائية، لان الفعل مدني وليس جرما جزائيا، بعدما تثبتت من ان المميز يناقش بنفي العناصر الجرمية في الفعل المسند اليه، فيكون ادلاؤه متعلقا بالاساس وليس دفعا شكليا.

Cited

Texts it relies on