Criminal Court of Appeal 25/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 141 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 141/2017
- Date
- 25/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بانه يجوز ادخال المسؤول بالمال والضامن في المحاكمة الجزائية سندا للمادة 63 اصول المحاكمات الجزائية، الا ان ملكية السيارة الصادمة لمالك ليس هو من تسبب بالحادث بل شقيقه الذي كان يقودها، وفي ظل غياب اي تبعية بين الاثنين سندا للمادة 125 و128 موجبات وعقود، يستوجب رد طلب ادخال مالك السيارة لانه لا يمكن اعتباره المسؤول بالمال.
وقضت برد دفاع المدعى عليه بان شركة التأمين لم تدفع كامل نفقات الاستشفاء وذلك لعدم اثباته لاقواله بموجب اي مستند او ايصال.
كما قضت برد اقوال شركة التأمين من ان المدعي اسقط حقوقه تجاهها لان الاسقاط يجب ان يكون خطيا كونه تصرف قانوني يثبت بالبينة الخطية، ولا يوجد في الملف ما يثبت هذا الاسقاط. وقضت بان عقد التأمين يلزم الشركة المؤمنة بتغطية التعويض عن الاضرار الجسدية التي سببتها المركبة للغير، ولهذا الزمت المحكمة شركة التأمين بالتضامن مع المدعى عليه بدفع تعويض الاضرار الجسدية والمعنوية الناجمة عن آلام المدعي وتعطيله عن العمل.
Cited