Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 343/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- عماد سعيد
- Members
- الحجار، حاطوم
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامهما على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، كما ادانت احدهما بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة. وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى اقوال الاظناء، وتواري المتهم واسبقياته، والمضبوطات لا سيما المخدرات والفحوصات المخبرية.
وقضت المحكمة بوقف التعقبات بحق الظنين سندا للمادة 195 مخدرات، والذي كان يتعاطى المخدرات، لاستحصاله على شهادة من لجنة مكافحة الادمان على المخدرات تثبت تعافيه.
Cited