Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
343/2017
Date
27/04/2017
President
عماد سعيد
Members
الحجار، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات لثبوت اقدامهما على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، كما ادانت احدهما بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الحشيشة. وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى اقوال الاظناء، وتواري المتهم واسبقياته، والمضبوطات لا سيما المخدرات والفحوصات المخبرية.

وقضت المحكمة بوقف التعقبات بحق الظنين سندا للمادة 195 مخدرات، والذي كان يتعاطى المخدرات، لاستحصاله على شهادة من لجنة مكافحة الادمان على المخدرات تثبت تعافيه.

Cited

Texts it relies on