Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية شكلا الاستدعاء التمييزي المقدم ضد القرار الاستئنافي الجنحي لتوافر الشروط الشكلية العامة، فضلا عن صدوره عن محكمة الاستئناف الجزائية بوصفها صاحبة الاختصاص للنظر في الجنح والمخالفات المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك اللبناني، وفقا لنص المادة 121 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005. وبالتالي فان المحاكمة باتت تجري على درجة واحدة وليس على درجتين، مما ينتفي معه امكانية تحقق الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين وفقا لما تفرضه المادة 302 اصول محاكمات جزائية. كما ان قانون حماية المستهلك المعدل لم يجعل قرارات محاكم الاستئناف بهذا الخصوص غير قابلة لطرق المراجعة، والمبدأ هو الاباحة.
وفي الاساس ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار الاستئنافي للقانون، والمتعلق بادانته بجنحة المادة 109/48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، معتبرة انه وفقا لاحكام المادة 48 من هذا القانون المعدل، فانه من واجب التاجر المحترف التأكد من مطابقة السلع المتداول بها للمواصفات، ومن سلامتها قبل تقديمها للزبون، وانه بالعودة الى حيثيات القرار يتبين عدم مطابقة بهار الدجاج للمواصفات وفقا للعينات المأخوذة من هذا الصنف، والمبينة في نتائج تحليلها المثبتة في تقرير معهد البحوث الصناعية.
وتوصلت المحكمة الى ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون ولم يخالفه.
Cited