Rulings

Criminal Court 30/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
280/2017
Date
30/03/2017
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، وبالجناية المنصوص عليها في المادة 129 مخدرات، لثبوت اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف ومادة الريفوتريل بافادة الظنين وباقرار المتهم واسبقياته في مجال المخدرات.

كما ادانت المحكمة الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات، لثبوت تعاطيه مادة حشيشة الكيف، وسندا لجنحة المادة 130 مخدرات لثبوت تعاطيه دواء الريفوتريل بالاقرار والفحص المخبري.

Cited

Texts it relies on