Criminal Court 30/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 280/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، وبالجناية المنصوص عليها في المادة 129 مخدرات، لثبوت اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف ومادة الريفوتريل بافادة الظنين وباقرار المتهم واسبقياته في مجال المخدرات.
كما ادانت المحكمة الظنين سندا لجنحة المادة 127 مخدرات، لثبوت تعاطيه مادة حشيشة الكيف، وسندا لجنحة المادة 130 مخدرات لثبوت تعاطيه دواء الريفوتريل بالاقرار والفحص المخبري.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف