Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
90/2017
Date
21/03/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المدعى عليهما قد شاركا في القتال ضد الجيش اللبناني في منطقة عبرا، واطلقا النار على آليات الجيش وعناصره، وانهما شريكان في ما نتج عن تلك المعركة من قتل ومحاولة قتل طالت عناصر الجيش اللبناني، وان القرار المطعون فيه باتهامه المدعى عليهما بجناية المادتين 549/201 عقوبات، ومنعه المحاكمة عنهما بالنسبة لجناية المادة 549 عقوبات، يكون قد وقع في تناقض وجاء مفتقدا الاساس القانوني السليم.

وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المطعون فيه لهذه الجهة، واتهام المدعى عليهما بجناية المادة 549 عقوبات. وصدقت المحكمة الحكم المطعون فيه لجهة منعه المحاكمة عن المدعى عليهما بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 5 و6 من قانون 11/1/1958، و157 قضاء عسكري لعدم الثبوت.

Cited

Texts it relies on