Criminal Court of Appeal 28/07/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 28/07/2016
- President
- فريال دلول
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستئناف اساسا لان طلب وقف مفعول مذكرة التوقيف واستردادها هو منوط بالقاضي المنفرد عملا بالمادة 157 اصول المحاكمات الجزائية ولم يطالب به بداية والمنازعة بان المدعى عليها ليست الشخص المطلوب تتعلق باساس النزاع ولا يدخل ضمن الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73/7 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق المقصود بها موضوع الاستئناف الراهن والمقصود بها كل مخالفة لنص المادتين 43 و47 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على ابطال اجراءات الضابطة العدلية لدى عدم تقيدها باصول تفتيش المنازل.
Cited