Rulings

Criminal Court of Appeal 28/07/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/07/2016
President
فريال دلول
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف اساسا لان طلب وقف مفعول مذكرة التوقيف واستردادها هو منوط بالقاضي المنفرد عملا بالمادة 157 اصول المحاكمات الجزائية ولم يطالب به بداية والمنازعة بان المدعى عليها ليست الشخص المطلوب تتعلق باساس النزاع ولا يدخل ضمن الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73/7 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق المقصود بها موضوع الاستئناف الراهن والمقصود بها كل مخالفة لنص المادتين 43 و47 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على ابطال اجراءات الضابطة العدلية لدى عدم تقيدها باصول تفتيش المنازل.

Cited

Texts it relies on