Court of Cassation, civil chamber 25/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2016
- Date
- 25/11/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطرن، عويس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته المواد 84 و168 و240 و241 من قانون الموجبات والعقود، بتطبيقها لالغاء الحكمي على العقد، على الرغم من ان الفريقين لم يتفقا بصورة واضحة وجازمة وصريحة على ان العقد يلغي حكما في حال عدم التنفيذ خلال مهلة سنة اشهر وان محكمة الاستئناف المدنية المطعون بقرارها القاضي باعتبارها ان تنفيذ المميز عليهم لموجباتهم كان ممكنا في مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في العقد، فان قولها هذا جاء بعيدا الدافع وفاقدا الاساس القانوني، اذ لم تبني المحكمة كيف كان بالامكان رفع اشارة الدعوى بمهلة ستة اشهر، مع العلم ان رفع الاشارة يتم في المبدأ بقرار قضائي وليس بارادة احد المتقاضين بمفرده.
كما نقضت السبب التمييزي الثاني، لمخالفته المواد 93 و221 و281 و351 و348 من قانون الموجبات والعقود، لان الادعاء بتسجيل الاسهم المتبقية واردا قبل انقضاء مرور الزمن العشري كون الحكم في ملكية الاسهم المتنازع عليها لم يصبح قطعيا الا بتاريخ 16/5/2000، وان ملكية الاسهم التي باعها المميز عليهم للمميز، لم تثبت ملكيتها لهم الا من العام 2009، حيث امام المميز الدعوى الراهنة بوجه البائعين.
وقضت بعد نقض القرار الاستئنافي، بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، بفسخ الحكم الابتدائي وفتح المحاكمة من اجل تكليف المميز بتقديم الدليل على قيمة الرصيد المتبقي اجل الثمن المتفق عليه في عقد البيع، وذلك في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ وتكليف الفرقاء في المهلة ذاتها للمناقشة، فيما اذا كان البند الجزائي قد استحق ام لا وذلك في ضوء التأخير الحاصل في صدور الحكم القطعي الذي اثبت ملكية المميز عليهم للاسهم العقارية التي يطالب المميز بتسجيلها على اسمه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 168 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 240 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 241 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 348 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 351 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 81 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 84 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 93 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود