Rulings

Criminal Court 06/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
265/2016
Date
06/04/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على ترويج وبيع المخدرات من نوع حشيشة الكيف ودواء السيمو من الظنين الذي بدوره اقدم على تعاطيها وذلك باعتراف صريح منه ما يؤدي الى تجريم المتهم بجنايتي المادتين 125 و129 من قانون المخدرات اضافة الى جنحة المادة 86 من قانون الصيدلة لبيع دواء مخدر بدون ترخيص اما الظنين فيكون تعاطيه المخدرات والدواء المخدر مؤلفا لجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات وان المحكمة وبما لها من حق بالتقدير ترى منح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on