Criminal Court 06/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 265/2016
- Date
- 06/04/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اقدام المتهم على ترويج وبيع المخدرات من نوع حشيشة الكيف ودواء السيمو من الظنين الذي بدوره اقدم على تعاطيها وذلك باعتراف صريح منه ما يؤدي الى تجريم المتهم بجنايتي المادتين 125 و129 من قانون المخدرات اضافة الى جنحة المادة 86 من قانون الصيدلة لبيع دواء مخدر بدون ترخيص اما الظنين فيكون تعاطيه المخدرات والدواء المخدر مؤلفا لجنحتي المادتين 127 و130 مخدرات وان المحكمة وبما لها من حق بالتقدير ترى منح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات