Rulings

Labour Arbitration Councils 01/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 566 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
566/2016
Date
01/07/2016
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، هاشم
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد دعوى الصرف التعسفي باعتبار ان المادة 75 عمل اعطت الاجير الحق بفسخ عقد العمل من دون سابق انذار اذا نخلف رب العمل عن تنفيذ موجباته العقدية فلا يحق للاجير في هذه الحالة اعتبار رب العمل قد اقدم على صرفه تعسفيا والمطالبة بتعويض الصرف التعسفي فلا يحق له ببدل الانذار لانه هو من ترك العمل كما يحق له رواتبه المستحقة وبدل الاجازات السنوية استنادا الى المادة 39 عمل ورد طلب الشركة المدعى عليها بالزام المدعي بان يدفع لها بدل الانذار سندا للمادة 50 عمل بحجة انه ترك العمل من دون سابق انذار فالمدعى عليها تخلفت عن دفع اجور المدعي ويعود له فسخ العقد من دون سابق انذار وفقا للمادة 75 عمل.

Cited

Texts it relies on