Rulings

Labour Arbitration Councils 21/07/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 596 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
596/2016
Date
21/07/2016
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع بعدم الصفة استنادا الى المادة 62 اصول المحاكمات المدنية اذ انه تم تصحيح الخصومة بتعديل الاسم كما رد الدفع بعدم الاختصاص سندا لاحكام المادتين 52 و53 اصول المحاكمات المدنية اذ ان عقد العمل اعطى الصلاحية لمحاكم اجنبية وما دام ان مركز الشركة هو في بيروت مما يجعل هذا المجلس صالحا مكانيا للنظر في النزاع الراهن. فالبند في عقد العمل ينزع صلاحية هذا المجلس للنظر في الدعوى الراهنة فانه من الثابت ان قانون العمل اللبناني اعطى المجلس الصلاحية للبت في جميع النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود وقضى للاجير الذي صرف من الخدمة من دون اسباب جدية بتعويض الصرف التعسفي سندا للمادة 50 عمل واجوره المستحقة.

Cited

Texts it relies on