Criminal Court 18/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 25/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي، والحكم بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات وجنحة المادة 73 اسلحة، وذلك لاقدامه على تعاطي الحشيشة وحيازة ونقل سكين ممنوعة.
وخلصت المحكمة الى منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 173 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات