Rulings

Criminal Court 18/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
25/2017
Date
18/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي، والحكم بادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات وجنحة المادة 73 اسلحة، وذلك لاقدامه على تعاطي الحشيشة وحيازة ونقل سكين ممنوعة.

وخلصت المحكمة الى منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on