Rulings

Civil Court of Appeal 07/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 134 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
134/2016
Date
07/06/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان المعترضين هما من الغير بالنسبة الى القرارين المطعون بهما وانه طالما ان القرارين صدرا بناء على طلب المتعرض عليها من دون دعوتهما فيرد ما ادلي خلافا من المعترض عليها وتنطبق عليها احكام المادة 601 اصول محاكمات مدنية وحيث ان الاعتراضين وردا ضمن المهلة القانونية وهما مستوفيان لشروط المادة 601 اصول محاكمات مدنية فيقتضي قبولهما شكلا.

ورأت محكمة الاستئناف المدنية بان المادة 3 من القانون رقم 76/99 بخصوص تقديم طلب وضع اشارة الدعوى الى رئيس المحكمة المدنية لم تحصر ذلك برئيس محكمة البداية، بل يمكن ان يكون رئيس المحكمة الناظرة بالدعوى بداية او استئنافا او تمييزا.

ورأت ان ما ورد في هذه المادة حول اصول الطعن بالقرار القاضي بوضع الاشارة او برد طلب وضعها ليس من شأنه ان يقيد محكمة الاستئناف او رئيسها او ان يحد من اختصاصها في اتخاذ التدابير الاحتياطية في معرض النظر بالنزاع الاستئنافي امامهما، ومن ضمن ذلك القرار المتعلق بوضع اشارة الاستنئاف.

ورأت بان المادة 3 من القانون 76/99 قد حددت اصول تدوين الاشارة دون ان تغير من طبيعة قرار تدوينها كتدبير احتياطي يتخذ وفقا للمادة 589 اصول محاكمات مدنية.

وقضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القرارين المعترض عليهما لقوة القضية المقضية وذلك لاختلاف الموضوع بين القرار المدلى به بهذا الخصوص والقرارين المعترض عليهما في هذه الدعوى.

ورأت المحكمة ان القرار بوضع الاشارة كتدبير مؤقت نصت اليه المادة 589 اصول محاكمات مدنية يتخذ وفقا لظاره الحال وحفظا لحقوق مرجحة الوجود، وبصرف النظر عن النتيجة التي ستؤول اليها الدعوى. وان ثمة نزاع جدي قائم بين الفرقاء حول الاقسام موضوع الاستئناف وكيفية انتقال قسم محدد الى المعترضة الامر الذي يبرر تدوين اشارة الاستئناف على هذا القسم.

Cited

Texts it relies on