Rulings

Criminal Court 25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 19 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
19/2017
Date
25/01/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادتين 125 و129 مخدرات، نتيجة اعترافهم باقدامهم على ترويج الحشيشة والحبوب المخدرة.

وبرأت المحكمة المتهمين من جناية المادتين 125 و129 مخدرات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على ترويج الحشيشة والحبوب المخدرة.

ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادتين 127 و130 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة.

Cited

Texts it relies on