Rulings

Criminal Court 25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 13 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
13/2017
Date
25/01/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجنايتي المادتين 125 و129 مخدرات نتيجة اعترافهم بترويج المخدرات والحبوب المخدرة.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادتين 127 و130 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة.

Cited

Texts it relies on