Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 13 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 13/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجنايتي المادتين 125 و129 مخدرات نتيجة اعترافهم بترويج المخدرات والحبوب المخدرة.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادتين 127 و130 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات