Rulings

Criminal Court 01/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
33/2017
Date
01/02/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادتين 125 مخدرات و86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف والحبوب المخدرة، اضافة الى اسبقياته في هذا المجال.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادتين 125 مخدرات و86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف والحبوب المخدرة.

كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات و770 عقوبات، نتيجة اعترافهما بتعاطي مادة حشيشة الكيف وحبوب البنزكسول.

Cited

Texts it relies on