Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
167/2017
Date
13/07/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادتين 125 و128 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات والحبوب المخدرة اضافة الى اسبقياته في مجال الاتجار وترويج المخدرات والحبوب المخدرة.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيه المخدرات.

Cited

Texts it relies on