Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
8/2018
Date
09/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المميز لا يعاني من حالة الجنون النافية كليا للمسؤولية الجزائية عملا بالمادة 231 عقوبات، وانما هو محجور عليه لعلة العته، وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 233 عقوبات التي تفيد مرتكب الفعل، وهو في الحالة المذكورة، من ابدال عقوبته او تخفيضها وفقا لاحكام المادة 251 عقوبات، دونما نفي مسؤوليته. وان القرار المطعون فيه لا يكون بذلك قد خالف النصوص القانونية او اخطأ في تفسيرها وفي تطبيقها عندما رد الدفع بانتفاء صلاحية القضاء الجزائي.

وان حالة ادلاء المدعى عليه المميز بكونه محجورا عليه، وببطلان الاعمال التي ارتكبها قبل الحكم بالحجر، لا تشمل الدفوع المحددة في المادة 73 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on