Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
85/2018
Date
13/02/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا بعد ان تبين لها توافر الاختلاف في الوصف القانوني، وتحقق الشرط الشكلي الخاص. وردت المحكمة طلب النقض اساسا معتبرة ان تقدير الادلة والمفاضلة بينها يدخل ضمن سلطان محكمة الاساس التقديري، ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا. كما رأت المحكمة ان القرار المطعون فيه لم يشوه ايا من الوقائع.

Cited

Texts it relies on