Criminal Court 01/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 92/2017
- Date
- 01/03/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادتين 125 و129 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج الحشيشة والحبوب المخدرة.
وجرمت المحكمة المتهمين الثالث والرابع بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج المخدرات، وتواري المتهم الثالث عن الانظار.
كما ادانت المحكمة المتهم الاول بجنحة المادتين 127 و130 مخدرات، نتيجة التثبت من تعاطيه الحشيشة والحبوب المخدرة.
وادانت المحكمة المتهم الثاني والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيهما الحشيشة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف