Rulings

Criminal Court 01/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
92/2017
Date
01/03/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادتين 125 و129 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج الحشيشة والحبوب المخدرة.

وجرمت المحكمة المتهمين الثالث والرابع بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج المخدرات، وتواري المتهم الثالث عن الانظار.

كما ادانت المحكمة المتهم الاول بجنحة المادتين 127 و130 مخدرات، نتيجة التثبت من تعاطيه الحشيشة والحبوب المخدرة.

وادانت المحكمة المتهم الثاني والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيهما الحشيشة.

Cited

Texts it relies on