Rulings

Criminal Court 08/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
102/2017
Date
08/03/2017
President
بسام مولوي
Members
حويك، متى
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والرابع بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهما على الاتجار بمادة حشيشة الكيف.

وجرمت المحكمة كذلك المتهم الخامس القاصر بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات.

كما برأت المحكمة المتهمين الثاني والثالث من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على تجارة المخدرات.

وادانت المحكمة المتهمين الاول والثاني والرابع والخامس والاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات، نتيجة اعترافهم بتعاطي مادة حشيشة الكيف. وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيه حبوب الكابتاغون.

Cited

Texts it relies on