Criminal Court 08/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 102 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 102/2017
- Date
- 08/03/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- حويك، متى
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والرابع بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهما على الاتجار بمادة حشيشة الكيف.
وجرمت المحكمة كذلك المتهم الخامس القاصر بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات.
كما برأت المحكمة المتهمين الثاني والثالث من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهما على تجارة المخدرات.
وادانت المحكمة المتهمين الاول والثاني والرابع والخامس والاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات، نتيجة اعترافهم بتعاطي مادة حشيشة الكيف. وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة التثبت من تعاطيه حبوب الكابتاغون.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف