Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
101/2017
Date
11/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

تبين من مراجعة حيثيات الحكم الجنائي المطعون فيه ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتبرت ان الافعال المادية المنسوبة الى كل من المتهمين المستدعيين مؤلفة لجنايتي الاتجار بالمخدرات وبالحبوب المخدرة المنصوص عليهما في المادتين 125 و128 من قانون المخدرات وقد انزلت بكل من المتهمين المستدعيين عقوبة عن كل جناية ثم قررت ادغام العقوبتين وتنفيذ تلك الاشد بحق كل منهما فتكون بذلك قد اجسنت تطبيق المادة 205 عقوبات ولم تخالفها واعتبرت المحكمة ان الشروع في المحاكمة علنا والتلاوات الحاصلة في جلسة لاحقة للملف المضموم الى الدعوى تعتبر شاملة اوراق الملف المذكور فتنتفي اي مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة واعتبرت المحكمة انه لا يشترط لتحقق العنصر المادي لكل من جنايتي المادتين 125 و128 مخدرات ضبط المتهم المستدعي متلبسا وبحوزته المخدرات او الحبوب المخدرة بل يكفي ان تتوافر الادلة بحقه على قيامه بالاتجار بهذه المواد من خلال اي مكان يعمل فيه وان محكمة الاساس تستقل في تقدير مدى توافر الادلة على النية الجرمية لديه من دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز لهذه الجهة وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد طلبات النقض بالاساس والى ابرام القرار المطعون فيه.

ان صدور قرار بتأجيل موعد اصدار الحكم غير مفروض تحت طائلة البطلان كما ان اغفال اتخاذ القرار بتأجيل موعد اصدار الحكم لم يحل دون ممارسة كل من المتهمين المستدعين لحقهما في الطعن تمييزا في الحكم الجنائي وفي قبول هذا الطعن شكلا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية بعدما تبين انه قد اخذت جميع البيانات المتعلقة بهوية المتهم المستدعي ووضعه العائلي ومستواع العلمي.

اصر المتهمان المستدعيان على السير في المحاكمة من دون محام على الرغم من افهامهما حقوقهما لهذه الجهة فلا يسعهما الاخذ على محكمة الجنايات مصدره الحكم المطعون فيه عدم مراعاتها لحقوق الدفاع.

رد السبب التمييزي المبني على عدم مصادرة المضبوطات بعدما تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه انه قضى بمصادرة المخدرات المضبوطة وإتلافها.

كما يرد السبب المبني على اغفال معاملة جوهرية بعدما تبين ان المتهمين المستدعيين قد ابلغا قراري الاتهام وقائمة شهود الحق العام العائدة لكل منهما.

Cited

Texts it relies on