Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 199 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
199/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الدعوى شكلا لعدم بت محكمة الاساس بالدفع الشكلي مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المثار على حدة وبالتالي لعدم جواز استئنافه بعزل عن الحكم النهائي سندا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت انه حتى في المسائل الاعتراضية المستأخرة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز استئنافها على حدة بمعزل عن القرار النهائي كونها اخيرا اعتبرت ان المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي وقضت بتغريمه سندا للمادة 11/6 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on