Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 199 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 199/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدعوى شكلا لعدم بت محكمة الاساس بالدفع الشكلي مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المثار على حدة وبالتالي لعدم جواز استئنافه بعزل عن الحكم النهائي سندا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت انه حتى في المسائل الاعتراضية المستأخرة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز استئنافها على حدة بمعزل عن القرار النهائي كونها اخيرا اعتبرت ان المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي وقضت بتغريمه سندا للمادة 11/6 اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 212 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 213 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 319 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 370 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية