Rulings

Criminal Court 25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 17 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
17/2017
Date
25/01/2017
President
بسام مولوي
Members
حويك، متى
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادتين 125 و129 مخدرات، نتيجة اعترافهم بترويج المخدرات والحبوب المخدرة.

وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادتين 127 و130 مخدرات، نتيجة اعترافهم باقدامهم على تعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة.

Cited

Texts it relies on