Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018

Court
تمييز مدني
Number
38/2018
Date
15/03/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية باسقاط المحاكمة موضوع الدعوى الراهنة، لانه من الثابت بمحضر المحاكمة بعد نقض القرار المطعون فيه، انها تركت من دون ملاحقة لمدة اكثر من ست سنوات وثمانية اشهر منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، وذلك استنادا الى المواد 509، 512 و514 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on