Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية باسقاط المحاكمة موضوع الدعوى الراهنة، لانه من الثابت بمحضر المحاكمة بعد نقض القرار المطعون فيه، انها تركت من دون ملاحقة لمدة اكثر من ست سنوات وثمانية اشهر منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، وذلك استنادا الى المواد 509، 512 و514 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited