Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
42/2018
Date
01/02/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول استدعاء التمييز المقدم من الظنينة في الملف وذلك شكلا لان القرار المطعون فيه صادر بمثابة الوجاهي بحقها وهي لم تتبلغه اصولا فيكون واردا ضمن المهلة القانونية.

وقضت برد طلب رد التمييز شكلا لانه مقدم ضد الهيئة العليا للاغاثة بحجة انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية بعد ان دققت المحكمة في صفتها القانونية معتبرة انها تمثلت بواسطة وكيلها في المرحلة الابتدائية وقضى بالالزامات المدنية لصالحها وكل الاوراق في الملف مقدمة باسمها خلال المحاكمة فيكون استدعاء التمييز المقدم ضدها والذي تضمن اسماء المتداعين استنادا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية مقبولا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المواد 359 و360 و219 و655 عقوبات عرض تحت هذا السبب مجددا الوقائع والادلة لينفي وجود مناورات احتيالية وعناصر الجرم في حين ان محكمة الجنايات قد استخلصت من الوقائع والادلة ومواد الاتهام الجرائم المدعى بها بوجه المميز ممارسة سلطتها في التقدير من دون رقابة المحكمة العليا عليها.

وردت السبب المبني على تشويه الوقائع لان ما ادلى به المميز من ذكر واختلاف واقعة اساسية ذات تأثير اكيد على عناصر الجريمة ليس ثابتا بل العكس لا تعتبر واقعة تبيان تاريخ تأسيس المؤسسة والغاية منها اساسية او ذات تأثير على الاساس الذي ارتكز عليه الحكم لادانة وتجريم المميز.

وردت السبب المبني على تشويه واقعة ان التلزيم بين المميز والهيئة العليا للاغاثة حصل بالتراضي لاقرار المميز بذلك اضافة للقرائن والادلة التي اوصلت للنتيجة ذاتها.

وكذلك ردت المحكمة السبب المذكور لثبوت صدور اوامر تسليم غير موقعة من موظفي الهيئة العليا للاغاثة والايصالات حيث مارست محكمة الجنايات سلطتها في تقدير الادلة والمستندات باعتبارها غير مطابقة للحقيقة فلا تكون شوهت الوقائع وكذلك الحال بالنسبة الى ذكرها وجود شيك لامر المتهم انطلاقا من تحقيقها في حركة امواله الداخلة الى حساب احد المتهمين.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان عدم الاستجابة لطلب المميز بالاستماع للشهود من قبل محكمة الجنايات يفيد انها لم تقفل الطلب كما وان ذلك يدحل في اطار سلطتها الاستنسابية سندا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.

قضت محكمة الجنايات بانه يعود لها الاخذ بدليل من دون آخر لتكوين قناعتها بالاستناد الى سلطتها التقديرية.

وقضت برد السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان اتهام المميز مع آخرين لجرائم اختلاس احوال الهيئة العليا للاغاثة والاحتيال وتبييض الاموال كان في اطار نشاط جرمي منظم من عدة مسهمين في الجرائم تدخلوا في العملية وكانت توزع الاموال فيما بينهم ويعتبر المميز احد هؤلاء ما استوجب الحكم عليه بموجب الرد الذي لا يتجزأ سندا للمادة 141 عقوبات وبالتضامن مع المحكوم عليهم استنادا ايضا للمادة 137 موجبات وعقود وقضت برد السبب المبني على عدم البت بدفع او سبب دفاع لان ضم طلب استماع الى شاهدين للاساس وكذلك طلب تعيين لجنة خبراء ومن ثم رد كل سبب في الفقرة الحكمية بما في ذلك الطلبات المضمومة للاساس يوجب رد السبب التمييزي المذكور.

وقضت بان القرار المطعون فيه لم يحكم بتعويض الفصل والضرر المطالب به باكثر مما هو مطلوب من المحكوم لها لان القرار المطعون فيه قضى برد المبلغ المختلس بالتضامن بين المحكوم عليهم فلا تكون نسبة مبلغ الرد قد تجاوزت النسبة المطالب بها.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال بسبب عدم ابلاغ المتهم لائحة شهود الحق العام بعد ثبوت تبلغه من محاضر المحاكمة وتوقيعه ورقة التبليغ بامضائه وبصمة ابهامه.

كما اعتبرت المحكمة ان تبدل هيئة المحاكمة ومتابعتها الدعوى لا توجب اعادة تلاوة الاوراق علنا طالما انها تليت امام المحكمة السابقة ولا يوجد مخالفة امبدأ شفوية المحاكمة بان توقيع المحكمة المعول عليه في الحكم هو التوقيع في نهاية الفقرة الحكمية من دون حاجة لتوقيع كل الصفحات.

وردت السبب التمييزي المبني على عدم صحة الانتدابات المتكررة لهيئة المحكمة وذلك لان اجتهاد المحكمة استقر على ان من يدلي بذلك عليه عبء الاثبات في حين ان المميز لم يثبت ذلك. وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية سندا لاحكام المادة 20 اصول المحاكمات الجزائية و373 و6 اصول المحاكمات المدنية لان عرض المواد الجرمية غير مفروض تحت طائلة الابطال كما وان المتهم او وكيله لم يطلبا عرض الشيكات على المتهم لا سيما وانه استجوب في شأنها ما يفيد ان اطلع عليها وناقش بها.

واعتبرت انه لا مخالفة لمبدأ الوجاهية بعدم تلاوة تقارير الخبرة وايداع نسخة عنها لمصلحة جميع الفرقاء وذلك بعد ثبوت ورودها في قرار الاتهام وتوفرها في الملف ما يمكّن الفرقاء من حصولهم على نسخة ولمناقشة التقرير المذكره الخطية بمثابة مرافعة من وكيل المتهم.

وردت السبب المبني على مخالفة البند ب من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لثبوت مرافعة ممثل النيابة العامة طالبا تجريم المتهمين وفقا لما ورد في الادعاء وادانة الاظناء وتلخيص ذلك في حكم محكمة الجنايات.

وردت السبب المبني على عدم تعليل الحكم لثبوت عرض الوقائع واقوال المستجوبين والتقارير واقوال الشهود والادلة والمواد القانونية والوصف القانوني وكل ما يوجب تعليل الحكم تعليلا كافيا توصلا للنتيجة المقضي بها فلا يكون هناك مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت بانه لا تشويه للوقائع في الحكم الذي ظن بزوجة احد المتهمين لدورها في جرم اختلاس الاموال وتبييضها من الوكالة المنظمة من زوجها المتهم لان كل ذلك يدخل في اطار حق محكمة الجنايات في تقدير الادلة على ارتكاب الفعل الجرمي.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المطعون فيه استخلص من الوكالة المنظمة من المتهم لزوجته ومن حركة الحساب والسحوبات ما يكفي لادانتهم بجرم تبييض الاموال فتكون الاسباب الواقعية كافية لتبرير الحل.

وردت السبب المبني على فقدان التعليل لادانة الظنينة بعدما اعتبرت المحكمة ان ادانتها جاءت بالاستناد الى الوكالة المنظمة لها من زوجها والى سحب الاموال والحسابات من حسابه الى حسابها فيكون تعليل محكمة الجنايات كافيا وفقا لما يدخل في اطار سلطتها التقديرية لادانة الظنينة.

Cited

Texts it relies on