Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
189/2018
Date
10/04/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، علاوي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول جزائية لان القرار الاستئنافي صدق القرار الابتدائي القاضي باسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، ويكون بذلك قد رد ضمنا الدفع بقوة القضية المحكمة، لان قرار البت بدفع مرور الزمن قد بت من مرجع غير صالح مكانيا، فلا يحول ذلك دون تقديمه مجددا امام القاضي المختص قبل استجواب المدعى عليه.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان محكمة الاستئناف بينت الوقائع التي تبرر النتيجة، معللة ان فقدان الملف لا يوقف مهلة سريان مرور الزمن، لان ذلك لا يشكل قوة قاهرة، وكان بامكان المميز طلب اعادة تكوينه، فضلا عن ان تقدير تلك الوقائع يعود لسلطان محكمة الاساس. ويقتضي ايضا رد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة المادة 10 اصول جزائية. كما ان مسألة مرور الزمن تتعلق بالانتظام العام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 216 اصول جزائية، لانه يتبين ان القرار المميز قبل شكلا كل من الاستئنافين الاصلي والتبعي، فلا يكون القرار المميز قد خالف المادة 216 التي تنص على ان رد الاستئناف الاصلي لسبب شكلي يستتبع رد الاستئناف التبعي.

Cited

Texts it relies on