Criminal Court of Appeal 28/06/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 295 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 295/2018
- Date
- 28/06/2018
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو ذنصار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدفوع الشكلية المقدمة من المستأنف لجهة سبق الادعاء المدني وسبق الادعاء الجزائي، وقوة القضية المحكوم بها، والدفع بعدم قبول الدعوى، وانتفاء صلاحية المحاكم اللبنانية والدفع بمرور الزمن، نتيجة التثبت من عدم توافر شروط المادتين 73 و8 اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 182 عقوبات، والفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، كما المادة 15 عقوبات.
Cited