Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 295 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
295/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو ذنصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدفوع الشكلية المقدمة من المستأنف لجهة سبق الادعاء المدني وسبق الادعاء الجزائي، وقوة القضية المحكوم بها، والدفع بعدم قبول الدعوى، وانتفاء صلاحية المحاكم اللبنانية والدفع بمرور الزمن، نتيجة التثبت من عدم توافر شروط المادتين 73 و8 اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 182 عقوبات، والفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، كما المادة 15 عقوبات.

Cited

Texts it relies on