Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
77/2019
Date
28/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات معطوفتين على المادة 200 عقوبات وعلى المادة 219/4 منه وعلى المادة 143 مخدرات لاقدامه على التدخل في محاولة الاتجار بالحشيشة وترويجها الامر الثابت بضبط البراميل وكمية الحشيش فيها وباقوال المتهم ومجمل التحقيقات، كما ادانته سندا لجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الحشيشة والكوكايين ومنحته الاسباب المخففة عملا بالمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on