Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 77 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 77/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات معطوفتين على المادة 200 عقوبات وعلى المادة 219/4 منه وعلى المادة 143 مخدرات لاقدامه على التدخل في محاولة الاتجار بالحشيشة وترويجها الامر الثابت بضبط البراميل وكمية الحشيش فيها وباقوال المتهم ومجمل التحقيقات، كما ادانته سندا لجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه الحشيشة والكوكايين ومنحته الاسباب المخففة عملا بالمادة 253 عقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 200 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات