Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2018
- Date
- 29/05/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز لتوافر شروطه الشكلية العامة سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، والشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 اصول جزائية، لجهة توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين حكم القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرم المادة 770 عقوبات، وقرار محكمة الاستئناف التي ادانته بجرم المادة 25 من المرسوم 8803/2002.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 11 اصول المحاكمات الجزائية لان الاختلاف الذي حصل بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف واقع على الوصف القانوني لفعل نقل المدعي للصخور خلافا للموافقة الممنوحة له، واعتبار محكمة الاستئناف ان الفعل المذكور منطبق على المادة 25 من المرسوم 8803/2002 لا يعني انها حكمت على المدعى عليه بفعل جرمي جديد، طالما انها غير مقيدة بالوصف القانوني المعطى للفعل المذكور.
وقضت المحكمة كذلك برد السبب المبني على مخالفة القانون لجهة كيفية تحريك الدعوى من دون ادعاء النائب العام البيئي المعين بموجب القانون رقم 251/2014، لان دعوى الحق العام تحركت اصولا بحق المدعي بادعاء النيابة العامة الاستئنافية قبل تعيين محام عام بيئي، وليس من حاجة لادعاء جديد، ولا مجال لاعتبار الفعل ساقط بمرور الزمن الثلاثي.
كما قضت محكمة التمييز برد السبب المبني على صدور القرار عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون سندا للمادة 296/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار الاستئنافي صدر بعد الاستماع الى مطالعة النيابة العامة الاستئنافية، كما وان هذه الاخيرة ليست جزءا من هيئة المحكمة بل ممثلة للحق العام كطرف في الدعوى العامة.
وقضت المحكمة ايضا برد السبب المبني على مخالفة البند 2 من المرسوم رقم 8803/2002 لجهة ابلاغ المحافظ ووزارة البيئة مضمون الحكم، لان المادة 11 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ه) الزمت رؤساء الاقلام ابلاغ وزارة البيئة كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر ضد شخص طبيعي او معنوي، مع الاشارة الى ان ابلاغ المحافظ لا يؤثر في مدى تحقق المحكمة من توافر عناصر الجرم وعقوبته.
كذلك قضت محكمة التمييز برد السبب المبني على الاخلال بقاعدة جوهرية في المحاكمة لمخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بالاستناد الى الفقرة (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعدما تثبتت من محضر المحاكمة ان الاوراق تليت علنا ووضعت محاضر التحقيق قيد المناقشة العلنية، كما وان المفاضلة بين الادلة وتقدير قوتها الثبوتية امور تدخل في سلطة محكمة الاساس في التقدير من دون رقابة محكمة التمييز.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وتشويه الوقائع لان محكمة الاستئناف تثبتت من وقائع الدعوى ومحضر الضبط واعتراف المدعى عليه اقدامه على استخراج الصخور من العقار المجاور لعقاره من دون ترخيص قانوني، وعاقبته وفقا لاحكام المرسوم رقم 8803/2002، ممارسة حقها بالتقدير ومعللة حكمها تعليلا كافيا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 25 تنظيم المقالع والكسارات تنظيم المقالع والكسارات
- مادة رقم 11 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 770 قانون العقوبات قانون العقوبات