Labour Arbitration Councils 07/02/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 137 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 137/2018
- Date
- 07/02/2018
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب المدعي استجواب مدير شؤون الموظفين في المصرف، وذلك لثبوت تصريحات هذا الاخير في محضر تحقيق مفتش العمل الذي يعتبر محضرا رسميا وحجة على الكافة، ما لم يدع تزويره بالاستناد الى المواد 143 و145 و146 اصول المحاكمات المدنية. كما وان ما ادلى به المدعي في المحضر يعتبر اقرارا غير قضائي وحجة على المدعي سندا للمادة 211 و216 اصول المحاكمات المدنية.
وقضى بان المدعي وقع كتاب استقالته بارادته من دون طلب من المصرف، ولم يثبت من افادته انه تعرض للاكراه اذ ان الانفعال الذي تحدث عنه عندما واجهه المدير لا يشكل الخوف المنصوص عليه في المادة 210 موجبات وعقود، لا سيما وان المدعي اقر بالتهمة التي نسبها اليه المدير. وبناء على ذلك ابدى ارادته غير المعيوبة بعدم الاستمرار بالعمل.
ورد المجلس زعم المدعي بانه تعرض للغلط القانوني الذي عاب ارادته للتوقيع على الاستقالة، لانه كان عالما بارتكاب المخالفة الموجهة اليه، وان عقده غير محدد المدة حيث بامكان المصرف فسخه في حال توافر سبب مشروع او مقبول. وقضى بالنتيجة برد طلب المدعي بتعويض الصرف التعسفي لعدم ثبوته.
وقضى المجلس بان الاجتهاد استقر على عدم ادخال التعويضات العائلية في اجره الشهري الاخير لحساب تعويضات الصرف من الخدمة، لانها غير ثابتة وعرضة للتغيير من حيث قيمتها او توجبها بحسب تغير الاوضاع الاجتماعية للأجير.
كما وانه سندا للفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم 6263/95 وتعديلاته، لا يعتبر بدل النقل عنصرا من عناصر الاجر، اما بدل الانتقال الاضافي المنصوص عليه في المادة 13 من العقد الجماعي للمصرف والمحدد سندا لبعد محل اقامة المستخدم عن مكان عمله، يعتبر استردادا لما انفقه الاجير لمصلحة رب عمله وليس مقابل عمل قام به، فلا يشكل جزءا من الاجر، بينما يعتبر الشهر الثالث والرابع والخامس والسادس عشر من المادة 8 من العقد الجماعي جزءا من الاجر لان العقد المذكور اعطاها وصف الرواتب، وتتصف بالعمومية والثبات والاستمرارية.
كذلك قضى المجلس باستبعاد تطبيق الفقرة 2 من المادة 30 من عقد العمل الجماعي، لجهة احتساب المنحة الاستثنائية للمدعي لعدم توافر شروط الاستحصال عليها، والتي توجب ان يكون المستخدم منتسبا لفرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد صفّى حقوقه لديه، على ان يزيد عدد سنوات خدمته بشكل متواصل عن الثلاثين عاما، في حين انه لم يثبت ان المدعي قد صفّى حقوقه لدى الصندوق.
وقضى بانه سندا للمادة 132 اصول المحاكمات المدنية يقع عبء الاثبات على من يدعي، وهي قاعدة ذات طابع مزدوج تفرض على طرفي النزاع اثبات عكس ما يدعيه الخصم، سواء تناول افعالا ايجابية او وقائع سلبية تكون مرتكزا للحق المطالب به. وبما ان المصرف المدعى عليه يدلي بقيامه بتسديد تعويض امين الصندوق المنصوص عليه في عقد العمل الجماعي، فانه يقع على هذا الاخير عبء اثبات ذلك لانه يعتبر فعلا ايجابيا ومتاحا من خلال قيوده وسجلاته، ما يوجب عليه دفعه للمدعي الذي نفى الحصول عليه، وهذه واقعة سلبية غير محددة ومن المتعذر اثباتها.
وقضى بانه يحق للمستخدم بدل اجازاته السنوية بالاستناد لاحكام المادتين 50 و51 من اتفاقية العمل العربية رقم 1 لعام 1966، المصادق عليها من الحكومة اللبنانية بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000، والتي تعتبر احكامها من النظام العام سندا للمادة 9 من الاتفاقية ذاتها، ولا يجوز مخالفتها الا اذا كان الاتفاق اكثر فائدة للاجير، كما وان احكامها تتقدم على تطبيق احكام القانون اللبناني العادي سندا للمادة 2 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي هي ملزمة للمصرف ومن حق المدعي سواء طالب باجازته ام لم يطالب بها، طالما انه لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز الطلب منه اثبات عدم استفادته منها لانها واقعة سلبية يصعب اثباتها، وعلى المصرف اثبات الواقعة الايجابية المعاكسة من خلال سجلاته وقيوده، الامر الذي لم يقم به.
كما قضى بالزام المصرف بدفع المنح المدرسية المستحقة عن اولاد المدعي بالاستناد الى احكام عقد العمل الجماعي.
ورد المجلس طلب المدعي تصفية تعويض نهاية خدمته من المصرف، لانه لا صفة لهذا الاخير طالما ان المدعي من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحسب المادة 9 بند اولا فقرة أ، ويعود له مطالبة الصندوق وفقا لشروط المواد 49 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي.
وقبل المجلس الطلب الاضافي المقدم من المدعي بموضوع تعويضه عن الضرر، وذلك شكلا سندا للمادة 30 اصول المحاكمات المدنية لانه متلازم مع الطلب الاصلي، وناشيء عن علاقة العمل بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود، فيكون المجلس مختصا للنظر بالطلب، ورده في الاساس لانه في الاصل اعتبر ان عقد العمل لم يفسخ على مسؤولية المصرف المدعى عليه، ولم يكن متعسفا في استعمال هذا الحق.
وقبل طلب ادخال الضمان الاجتماعي لسماع الحكم، لانه لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة في ذلك، ويتلازم طلبه مع الطلب الاصلي لجهة التصريح عنه لدى الصندوق من تاريخ بدء العمل حتى تاريخ الترك.
كذلك قضى المجلس بقبول الطلب المقابل المقدم من المصرف شكلا، لتلازمه مع الطلبات الاصلية لجهة مطالبته بأن يعيد المدعي نصف اجرة الشهر المدفوع له على الرعم من تركه العمل، وكذلك قبل طلب المدعي المقابل شكلا لجهة مطالبته ببدل الانذار، انما رد الطلبين اساسا لانه بعد ان تقدم المدعي باستقالته وقبل بها المصرف، يكون الطرفان قد توافقا بارادتهما على انهاء العقد مع علم المصرف بانه سدد للمدعي اجرة الشهر كاملا، من دون ان يشترط اعادة نصف الاجر المدفوع. كما ولا يجوز للمدعي ان يطالب ببدل الانذار المسبق بعد يومين من استقالته وموافقة المصرف عليها، لا سيما وان المادة 31 من عقد العمل الجماعي تجيز للمستخدم ترك عمله بعد قبول استقالته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 4 تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 210 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 143 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 145 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 146 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 211 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 216 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 30 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 49 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 9 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي