Civil Court of Appeal 13/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 47 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 47/2018
- Date
- 13/02/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- شمعون، نور الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف على ان لا يتم استخراج صورة عن القرار الاستئنافي الا بعد تسديد الرسم النسبي على طلب المستأنف عليه الزام المستأنف عليهم بتسجيل الاسهم موضوع عقد البيع على اسمه في السجل العقاري، فعدم تسديد الرسم النسبي على الدعوى الابتدائية ليس من شأنه ان يؤدي الى رد تلك الدعوى شكلا، كما ان الوكالات المنظمة من المستأنف عليهم تجيز للوكيل المدني التمثيل لموكليه امام جميع السلطات والمؤسسات، والدفع بانتفاء صفة الوكيل للتمثيل يعود حصرا للموكلين وليس للمستأنف الغريب عن طرفي الوكالة، كما ان ايا من حالات انتهاء الوكالة الممدة في المادة 808 موجبات وعقود غير متوافر في القضية الحاضرة، ولا يسقط حق المستانف عليه بمرور الزمن العشري بحيث ان وضع المشتري يده على العقار المباع وعلى مرأى من البائع الذي لا يبدي اية معارضة يعد اعترافا مستمرا من قبل البائع بحق المشتري في المبيع، كما ان اعتراف المديون بحق الدائن من شأنه قطع مهلة مرور الزمن على حق الدائن بالمطالبة بتسجيل الاسهم على اسمه في السجل العقاري استنادا الى المادة 358 موجبات وعقود.
وقضت المحكمة بقبول الادخال في الدعوى كون طالب الادخال هو فريقا في اتفاقية اعطاء حق مرور ويعود للمحكمة السلطة التقديرية في دعوة طرفي الدعوى لاستجوابهما والحكم المستأنف قضى برد تلك الدعوى لعلة ان المتنازل عن حق المرور في الاتفاقية لا يملك كامل اسهم العقار الذي يقع فيه حق المرور وان بيع حق المرور هو من الاعمال التصرفية التي يلزمها اجماع مالكي العقار فلا يكون ان الحكم مخالفا لاحكام المادة 373 اصول محاكمات مدنية.
وفي رده طلب الالزام بتسجيل حق المرور قد استند الى عدم امكانية تجزئة حق المرور فمتى كانت ملكية العقار الذي يفصل الطريق العام عن العقار المحبوس شائعة ما بين عدة شركاء فانه يتعين مداعاتهم جميعا او الحصول على موافقتهم كلهم من اجل اعطاء حق المرور على عقارهم لصالح العقار المحبوس، كما يتعين على من يتقدم بطلب بتسجيل حق عيني في السجل العقاري بصفته وكيلا عن المالك ان يبرز وكالة لا يعود تاريخها الى اكثر من 5 سنوات وان القيد الموضوع بنص المادة 50 من القرار 188 يتعلق بالعمل القانوني الذي يجريه الوكيل وليس بالمطالبة بانفاذ ذلك العمل من قبل المستفيد منه فما دام ان الوكيل المدني قد اجرى البيع العقاري الموكل اليه ضمن مهلة ال 5 سنوات فان عمله يكون صحيحا.
كما ان الحكم المستأنف قد اعتبر ان بيع حق المرور هو من الاعمال التصرفية التي يلزمها اجماع المالكين كافة وان ذلك العقد ينتج موجبات غير قابلة للتجزئة ويقتضي صدور الاتفاق بخصوصه عن المالكين كافة بغير استثناء، فلا يكون الحكم بذلك قد اغفل او اهمل طلب المستأنف.
Cited