Rulings

Criminal Court of Appeal 22/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 76 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
76/2018
Date
22/02/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بونصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية ان الركن المادي للجرم يتألف من الفعل والنتيجة بحيث لا يكتمل الا بحصول هذه النتيجة وان الجرم المسند الى المستأنفين سندا للمواد 576 و577 و578 عقوبات قد تم بموجب اتصال هاتفي من منطقة المطيلب وقد تلقاه المدعي في اثناء وجوده في منطقة ادونيس بحيث تكون النتيجة الجرمية قد تحققت ضمن نطاق القاضي المنفرد الجزائي في كسروان الذي يكون مختصا للنظر بالدعوى وردت المحكمة بالتالي الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

كما ردت المحكمة دفع المستأنفين بوجوب فسخ الحكم لمخالفته احكام المادة 111 من قانون البلديات لعدم اخذ موافقة المحافظ الخطية من اجل ملاحقة رئيس البلدية معتبرة ان جرائم التهديد المنسوبة للمدعى عليهم في حال ثبوت عناصرها ولا سيما لرئيس البلدية لا تندرج ضمن مهامه كرئيس بلدية كما هي محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ما ينفي الحاجة الى موافقة المحافظ على الملاحقة الجزائية الراهنة.

كما ردت المحكمة ادلاء المدعى عليهم بوجوب رد الشكوى لبطلان اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق كون رجال تحري جونية لم يطلعوا النائب العام على المذكرة التي تمنع استجواب رئيس البلدية من دون اذن اذ ليس من شأنه ان يشكل في حال صحته اجراء جوهريا يؤدي اغفاله الى بطلان الاجراءات.

Cited

Texts it relies on