Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
120/2019
Date
24/04/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية باسقاط المحاكمة عملا باحكام المواد 509 و514 اصول المحاكمات المدنية لعلة تركها دون ملاحقة اكثر من سنتين من آخر اجراء صحيح تم فيها وذلك بعد ثبوت تقاعس كل من الفريقين عن متابعة اجراءات المحاكمة وعدم صدور اي طلب او تصرف طوال الفترة القانونية يعبر عن ارادة جدية في ذلك ويتحمل المستأنف النفقات والرسوم كافة سندا للمادة 517 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on