Civil Court of Appeal 24/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 120/2019
- Date
- 24/04/2019
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية باسقاط المحاكمة عملا باحكام المواد 509 و514 اصول المحاكمات المدنية لعلة تركها دون ملاحقة اكثر من سنتين من آخر اجراء صحيح تم فيها وذلك بعد ثبوت تقاعس كل من الفريقين عن متابعة اجراءات المحاكمة وعدم صدور اي طلب او تصرف طوال الفترة القانونية يعبر عن ارادة جدية في ذلك ويتحمل المستأنف النفقات والرسوم كافة سندا للمادة 517 اصول المحاكمات المدنية.
Cited