Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2019
- Date
- 12/03/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 547 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على طعن المغدور بسكين ممنوعة، ما تسبب في مقتله.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة نقله السكين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 15 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات