Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2018

Court
تمييز مدني
Number
1/2018
Date
31/01/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين بقبول المراجعة شكلا بتوافر السبب الجدي للسير بالدعوى سندا للمادة 752 اصول المحاكمات المدنية وذلك بعدما اغفلت المحكمة مصدرة القرار المشكو منه وضع مسألة تقديم الاعتراض على الاتعاب امام المرجع المختص سندا للمادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة للمناقشة العلنية كي يتمكن الفرقاء من مناقشتها وابداء ملاحظاتهم سندا للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية وذلك بعدما قضى القرار المشكو منه برد الاستئناف شكلا لمناقشته في المبدأ والاستثناءات لجهة مدى قبول الاعتراض المقدم امام الغرفة التي يرأسها الرئيس الاول من دون ان يتمكن الفرقاء من تقديم دفاعهم ودفوعهم لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on